إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 28 أبريل 2012

فواصل "1"

الفاصلة الأولى
الإنتماء و الهوية
يشير الإنتماء إلى الإرتباط و الإنسجام مع المنتمي إليه و به.فهو سلوك اجتماعي يتفق مع سلوك الجماعة التي ينتمي إليها الفرد و يخضع بالتالي لمعاييرها و قوانينها . و تتعدد أنواع الإنتماء فهناك الإنتماء السياسي المرتبط بالتنظيمات و الأحزاب السياسية ، و الإنتماء الديني المرتبط بالطائفة أو المذهب و أحياناً الجماعة الدينية ، و الإنتماء الإجتماعي للعائلة أو العشيرة أو القبيلة أو النادي الرياضي. كم أن هناك الإنتماء الجغرافي إتساعاً و ضيقاً .. حين ينتمي الفرد الى وحدة الجوار في أضيق الحدود الجغرافية متمثلة في الحي ( عيال فريج ) .. إلى أوسعها الوطن بكل أبعاده ومساحته ، و بهذا المعنى تتحدد هوية الفرد .

الفاصلة الثانية
المواطنة
تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين الأفراد و الدولة التي تقدم لهم الحماية و الرعاية الإقتصادية و السياسية و الاجتماعية ، فالدولة من خلال توفير هذه العمليات ترسخ شعور المواطنة .
و في ظل تزايد الأزمات السياسية و الإقتصادية و الاجتماعية و تفاقم دور ثورة الإتصال و المعلومات أصبحنا في أمس الحاجة الى مراجعة ذاتية موضوعية تجسد الإنتماء و المواطنة .

الفاصلة الثالثة
الإغتراب
شعور فردي بعدم الراحة التي تعكس إقصاء أو إنسلاخ الفرد من الحياة الاجتماعية و الثقافية و السياسية . يختلف في حجمه و مداه ...فقد ينحصر في مجموعة محددة من المواقف كالمشاركة في أنشطة جماعة الرفاق ، أو يتسع ليشمل المحيط الاجتماعي برمته . و قد يكون شعوراً متقطعاً ناجما عن حادث معين ، أ و يكون شعوراً مستمراً يظهره الفرد حيال سلوك أو مواقف الآخرين نحوه .

الفاصلة الرابعة
العزلة
من أكثر المفاهيم استخداماً في وصف المفكر و المثقف المغترب عن مجتمعه ، و تعني إنفصال المثقف عن المستويات الثقافية السائدة  مما يترتب عليها عزلته عن مجتمعه و ثقافته .

الفاصلة الخامسة
الموضوعية و الذاتية
خط رفيع يفصل بين الموضوعية و الذاتية .. فكثير ما تتدخل عواطفنا و مشاعرنا و إنتماءاتنا في الحكم على الأمور أو اتخاذ موقف حيال قضية ما .. فندعي الموضوعية و الحياد و الشفافية بينما تبعدنا عنها مئات الأميال .

الفاصلة السادسة
المعرفة و المهارة
تعد المعرفة و المهارة الثروة الحقة في القرن الحادي و العشرين..إبحث عن المعرفة و نمي مهاراتك و ستصبح في مصاف أثرياء مجلة " فوربس " .

الخميس، 5 أبريل 2012

حقوق المرأة بين المواثيق و العهود الدولية والتشريعات الوطنية


يواجه المجتمع القطري جملة من التغيرات والتطورات الهامة في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية و الصحية المرتبطة بحالة الحداثة و مست جوهر المتعددة. و أدى ذلك الى  تغير أوضاع المرأة على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الاجتماعية و الاقتصادية  العامة و الخاصة .و الذي ترتب عليه ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تفعل هذه التغيرات .
و المحقق أن  المجتمعات  اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تحمي بها حقوق الإنسان وتصون كرامته والتي تمثلت في مجموعة من الاتفاقيات والعهود و الاعلانات التي تحمي حقوق الإنسان بصفة عامة وظهرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.
 ولمواكبة الدولة العصرية فقد قامت دولة قطر الدولة بصياغة التشريعات والقوانين والبرامج التي تسير في اتجاه المنظومة الدولية بما يحقق للفرد حقوقه بصور متعددة . و وجه عنايته الى الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية فيه.
فيسعى المجتمع القطري بمختلف مؤسساته إلى رعايةالأسرة بصفة والمرأة وحمايتها وضمان حقوقها، ويظهر ذلك في مختلف الأحكام الخاصة بشؤون المرأة المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، وكذلك في معظم التشريعات واللوائح المنظمة لمختلف الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية.
وقد أنشأت الدولة بعض المؤسسات والأجهزة التي تعنى بصفة خاصة بشؤون المرأة، كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة و مركز الاستشارات العائلية وغيرها. وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الجوانب التشريعية والقانونية التي تحمي حقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة وعلاقتها بالمواثيق والعهود العالمية والإقليمية.
إن موضوع حقوق الإنسان وصونه وحمايته لم يأت مع ظهور المجتمعات الحديثة ونشر ثقافة حقوق الإنسان فالإسلام ضمن وحمى منذ ظهوره حقوق الأفراد ويتبين ذلك من الوثائق الإسلامية المتمثلة في مجموعة المعاهدات والصكوك لحقوق الإنسان ونذكر منها:
*صلح المدينة  السنة الاولى هجرية في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود.
*صلح الحديبية السنة السادسة هجرية .
*صلح نجران السنة العاشرة  هجرية .
*خطبة الوداع العاشرة  هجرية .
*خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة السنة الحادية عشر هجريه.
*وصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجنوده قبل فتح الشام السنة الثانية عشر هجرية.
*معاهدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أهل بيت المقدس السنة الخامسة عشر هجرية
و سوف تتناول في هذه الورقة الجوانب التالية :
أولاً : الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية .
ثانيا: التشريعات والقوانين القطرية ذات العلاقة بحقوق المرأة.
ثالثا: آليات اكتساب حقوق المرأة.
أولا: الاتفاقيات و الاعلانات الدولية والإقليمية
 1- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945
تؤكد ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 على حق المرأة في المساواة بشكل أكثر تفصيلا عما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت الفقرة الثانية من الميثاق على إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية “ .
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق علىتعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء
وتؤكد الفقرة السابقة على أن التمييز بين الرجل والمرأة يأتي في المرتبة الأولى قبل التمييز المبني والسياسية.الدين. وتتمثل أهمية هذا النص في كونه جزءا  أساسيا من وثيقة قانونية ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويجعل هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان من الالتزامات الدولية الواجب احترامها والعمل بموجبها على المستوى الوطني لحماية المرأة ومنع أي شكل من إشكال التمييز ضدها .
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) بتاريخ 10 ديسمبر 1948. وتنص الفقرة الأولى من الديباجة على الاعتراف بالحقوق المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم. وأكدت الفقرة الرابعة من الديباجة على الحقوق المتساوية للرجال والنساء. كما نصت المادة (1) على أن يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة و الحقوق “
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون تفرقة بين الرجال والنساء....
والملاحظ أن معظم ما جاء في مواد الإعلان العالمي متضمنة في الدستور القطري وبعض القوانين والتشريعات القطرية كالحق في المساواة مع الآخرين دون تمييز، والناس سواسية أمام القانون، و كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته قانونا، وحرية التنقل، والتمتع بالجنسية، وحق التملك، والحق في حرية التفكير وحرية الرأي والتعبير، و إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وكذلك حق العمل والتعليم و إن لكل فرد واجبات نحو المجتمع، كما أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته للقواعد التي يقررها القانون .
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966م قراراً بالتصديق على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وبموجب المادة الثانية تعهدت كل دولة طرف في العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية القائمة لا تكفل معه إعمال (نفاذ) الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .
وألزمت المادة الثالثة من العهد الدول الأطراف، بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد، وأن تكفل توافر أسلوب فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية .
4. اتفاقيات منظمة العمل الدولية
أ- الاتفاقية رقم (100) بِشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام 1951م.
ب- الاتفاقية الدولية رقم (111) بشان عدم التمييز في مجال الاستخدام و التوظيف لعام 1958م صادقت عليها دولة قطر 1976م.
جـ- الاتفاقية رقم (156) الخاصة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين من ذوي المسئوليات العائلية لعام 1981.
5. الميثاق العربي لحقوق الإنسان
نصت الفقرة الأولى من الديباجة على حق الإنسان في الحياة الكريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وأكدت الفقرة الثالثة من الميثاق على إقرار الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على  أن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية و الحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة“
ثانيا:  التشريعات و القوانين الخاصة بحقوق المرأة في قطر
شهد الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة تزايدا وعمقا في السياق التشريعي و طورت القوانين والتشريعات في قطر باتجاه دعم الأسرة القطرية وتماسكها وحماية أفرادها والحفاظ على قيمها الأصيلة مع مواكبة التطور وروح العصر وبصفة خاصة في تحديث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان واستحداث وتطوير التشريعات التي تحمي حقوق المرأة. فيعد التشريع الوسيلة الأساسية لتنظيم شؤون المجتمع، وهو الأداة الرئيسة في تحقيق الضبط الاجتماعي. فالقانون يحدد الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات ويدعم العملية التنموية بمختلف أبعادها فقد نص الدستور الدولة الدائم عام 2003، على المساواة بين أفراد المجتمع فالمادة "34"  ”المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة “ تقابل المادة "2" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ”الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين“ .و المادة "35"  ”الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها“  تقابل المادة 16 الفقرة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. و  المادة "22"  ”وعلى رعاية اعلى “فيفير الظروف المناسبة لتنميته“ ، والمادة "49"  ”حق التعليم للجميع وإلزاميته ومجانيته“ تقابل المادة 26 الفقرة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وذلك في المواد "6 " التي تنص على  ”في إطار احترام الدولة وتنفيذها للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية“ و "19 "  ”وصيانتها لدعامات المجتمع وكفالتها الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين“ .و "20 " ”وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة “ و " 18 " ”على أن يقوم كل ذلك على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق“ و التي تقابل المادة 1 والمادة 10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما نص الدستور  في المادة "27 "على" حماية الملكية الفردية"  و  تقابل المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.و أكد الدستور في المادة "36 " و ""37  على ”كفالة الحرية الشخصية ومنع التعذيب واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون “  ”واحترام خصوصية الإنسان وعدم التدخل في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته“  و تقابل المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما ضمن الدستور ”حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر“ (المادة 47 و 48)و تقابل المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وحق الانتخاب والترشيح (المادة 42) وتكوين الجمعيات وحرية العبادة (المادة 45 و 50)
    القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة
  أولاً: قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة.
و يتكون من خمسة كتب يتناول الأول مقدمات الزواج وأحكامه و الثاني الفرق بين الزوجين والكتاب الثالث عن الأهلية والولاية والكتاب الرابع الهبة والوصية أما الكتاب الخامس فيختص بالإ
  ثانياً: قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
      ينقسم إلى أربعة كتب  الأول  خاص  بالأحكام العامة  والكتاب الثاني خاص بالجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة  في حين يتناول الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال أما الكتاب الرابع فيتعرض الى جرائم المخالفات (1)
  ثالثاً: قانون رقم (35) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
  و يوضح القانون من هم القطريون وشروط منح الجنسية وسحب الجنسية وإسقاط الجنسية.
رابعاً: قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب 
  ينظم زواج القطريين سواء ( قط1995 بشأني ) من الأجانب حيث أن قانون يتضمن شروط يجب الأخذ بها عند تنظيم هذا الزواج (2 ).
خامساً: قانون رقم (38) لسنة 1995  بشأن الضمان الاجتماعي
        ينقسم إلى ستة فصول يختص الفص2002 بشأن التعاريف  والفصل الثاني بنطاق سريان القانون و الفصل الثالث بالمعاشات  و الفصل الرابع  بإجراءات طلب المعاش وصرفه أما الفصل الخامس فخاص  بالتعليم والتدريب المهني والفصل السادس يتناول الأحكام العامة (3) .
سادساً: قانون رقم (24) لسنة 2002  بشأن التقاعد والمعاشات ثم صدر قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعي
ينقسم إلى سبعة فصول  الفصل الأول يختص  بالتعاريف والعمل .والثاني يتناول  الخاضعون لأحكام هذا القانون والفصل الثالث عن المعاش أما الفصل الرابع فيختص  بالاستبدال و الفصل الخامس عن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات(التأمينات )اما الفصل الخامس فيختص بالهيئة العامة للتقاعد و المعاشات ( التأمينات الاجتماعية ) و السادس بالقوبات و السابع بالأحكام العامة (4 ).
  سابعاً: قانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن بإصدار قانون العمل .
      ينقسم إلى ستة عشر فصلاً  الفصل الأول يتناول التعاريف والأحكام العامة  أما الفصل الثاني فيختص  بالتدريب المهني و الثالث  بتنظيم استخدام العمال الفصل  بعلاقة العمل الفردية  و الخامس  بسلطة صاحب العمل التأديبية، السادس  بالأجور و السابع بتنظيم وقت العمل و الإجازات في حين يتعرض الفصل الثامن الى تشغيل الأحداث التاسع الى تشغيل النساء والفصل العاشر الى السلامة و الصحة المهنية والرعاية الاجتماعية و الفصل الحادي عشر غلى إصابات العمل والتعويض عنها و الفصل الثاني عشر الى التنظيمات العمالية و الفصل الثالث عشر الى اللجان المشتركة و التفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة و الفصل الرابع عشر الى المنازعات الجماعية و الفصل الخامس عشر الى تفتيش العمل و الفصل السادس عشر الى العقوبات (5).
  تاسعاً: قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
 و ينقسم الى ثلاثة عشر فصلاً تتناول التعاريف و تخطيط و تنظيم الموارد البشرية و التعيين والرواتب ة الأجور و المزايا الوظيفية و التدريب و التطوير و نظام إدارة الأداء و الترقيات و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات و الواجبات الوظيفية و الأعمال المحظورة و المساءلة التأديبية و السلامة و الصحة المهنية و انتهاء الخدمة و أخيراُ مكافأة نهاية الخدمة و اخيراً الأحكام العامة .
ثالثا: آليات تفعيل اكتساب المرأة لحقوقها
وبناء على استعراض بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة وحتى يمكن أن تكتسب حقوقها بشكل ايجابي يحقق طموحها ويعزز مكانتها في المجتمع لابد من اتخاذ بعض الإجراءات لتمكينها وتفعيل دورها في التنمية ونحددها فيما يأتي :
1- تنفيذ توصيات لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة لعام 1990م بأن يكون للمرأة دور أساسي في المشاركة في صنع القرار من خلال تقلد المناصب القيادية
2-  تطوير بعض المفاهيم القانونية لتتناسب مع روح القرن الحادي والعشرين كمساواة المتجنس بالقطري بالميلاد. واعتبار أبناء القطرية المولودين في قطر قطريين بالميلاد لهم نفس الحقوق والواجبات التي على المواطن القطري كما جاءت في المادة رقم (1) من قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005.
3- حث دولة قطر على التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة و نشرها و تفعيلها .
4- تجسير الفجوة القانونية بربط القوانين بالممارسة الفعلية و رفع الوعي القانوني في المجتمع من خلال خلق ثقافة قانونية تبدأ بالمدرسة.
5- تأصيل مهام منظمات المجتمع المدني في تأكيد دور المرأة و تشجيع إنشاء جمعيات أهلية في مجالات المرأة والطفولة، إضافة إلى الجمعيات المهنية المتخصص  .
6- تعزيز مبدأ المشاركة وتأصيل مفهوم الديمقراطية في الأسرة والمجتمع.
7- تطوير برامج الإدارة والهياكل والأجهزة التنظيمية والمؤسسية للتكيف مع متطلبات واحتياجات المرأة العاملة.
___________________________________________

1- تم تعديله بالقوانين التالية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديلبعض أحكامقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة2004

قانون رقم (23) لسنة2009 بتعديل بعض أحكامقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة2004
قانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديلبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2009
2-تعديل بالقوانين : - قانون رقم (11) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب .-

3-- ( القرارات التابعة للقانون وتعديلاتها ) :
- مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ملاحظة: نص المرسوم في إحدى مواده على أن " تُستبدل عباراتا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية " و " وزير العمل والشؤون الاجتماعية" بعبارتي " وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية " و " وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية " أينما وردتا في القانون .
- قرار أميري رقم (7) لسنة 1996بشأن الضمان الاجتماعي .ملاحظة :يتضمن القرار إلى زيادة معاش الأشخاص بمقدار 50% .
- قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38)لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحة .
- قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحة .
4-( هناك تعديلات على القانون ) :
- قانون رقم (33) لسنة 2004بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
- قانون رقم (15) لسنة 2008بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات .
- مرسوم بقانون رقم (18)لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين . / ملاحظة :يتضمن المرسوم إلغاء بعض المواد المنصوص عليها في القانون التقاعد والمعاشات .
( قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . )

5- قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.المادة 143 المادة 144 المادة 145
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004