مدخل
يعد التشريع الوسيلة الأساسية لتنظيم شؤون المجتمع، وهو الأداة الرئيسية في تحقيق الضبط الاجتماعي اللازم لجميع المؤسسات فالقانون يحدد الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات حيث يسعى إلى حماية الأسرة وأفرادها0
فقد نص الدستور الدائم في المادة "21" أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها"
الرؤية
يعد قانون الأسرة لعام 2006 م من الانجازات التشريعية العربية والإسلامية المميزة، حيث قدم معنى موسعاً لمفهوم الأحوال الشخصية، وتضمن العديد من المواد التي من شأنها معالجة كثير من القضايا الأسرية0 كما أنه يحمل في طياته روح المواثيق والعهود الدولية0لقد صدر قانون الأسرة بعد سنوات من الدراسة الموسعة والمناقشات المستفيضة التي وضعت في اعتبارها بناء و خصائص وعلاقات الأسرة. وكما تم الالتزام بثوابت الشرع ، و اختيار أقوى الأقوال الفقهية و أدلتها المناسبة لظروف القرن الحالي المكانية والزمانية دون عصبية مذهبية ، فهذا القانون صالحا للاحتكام به لجميع المسلمين و أيضا لمن يرغب من غير المسلمين المقيمين في دوله قطر .
إن قانون الأسرة ( رقم 22 ) الصادر في 29 / 6 / 2006 يحمل صورة مضيئة لقدرات الإسلام في مواجهة قضايا وشؤون الأسرة المختلفة على مر العصور، ويسد فراغاً تشريعياً يتناسب مع ظروف العصر الراهن 0
و سنشير إلى بعض المواد التي تتعلق بأمور الزواج و الطلاق و الحضانة و حقوق الزوجة كما وردت في قانون الأسرة.
المادة (12): يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي :
(1) استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما0
(2) أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية0
(3) الولي بشروطه طبق لأحكام هذا القانون0
(4) الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون0
المادة (14)
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ0 وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه0
المادة (54)
حقوق الزوجة على زوجها وهي:
1- المهر0
2- النفقة الشرعية0
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها بالمعروف0
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة0
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً0
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة0
المادة (74)
تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة، ولها أن تطلب نفقة مؤقتة أثناء هذه المدة تخصم من نصيبها من الميراث عند توزيعه0
المادة (119)
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج0 ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج0 وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات0
المادة (126)
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاها لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما0
المادة: (178)
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة والأنثى بإتمام خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى البلوغ، والأنثى إلى الدخول أو تخير المحضون بعد التحقيق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها0
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء أذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً0 ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً0
وإذا لم يوجد حكم قاضي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الــذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناء على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع0
ملامح قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006م:
أن قانون الأسرة هو قانون وضعي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية فالقانون المحدد المواد يساعد القضاة على الحكم في الدعاوي المختلفة كحكم قضائي موحد هدفه الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تنظيم العلاقات الأسرية الداخلية و الخارجية .
وقد جاء القانون في 307 مادة مقسمة في خمسة كتب، يتناول الكتاب الأول الزواج وأحكامه، أما الكتاب الثاني فيتناول الفرقة بين الزوجين ويتبادل الكتاب الثالث الأهلية والولاية، أما الرابع فيتعرض للهبة والوصية، في حين يتطرق الكتاب الخامس إلى الإرث0
و يمكن أن نحدد أهم ما يميز قانون الأسرة في الجوانب التالية
(1) الشمول والمرونة وعدم التقيد بمذهب واحد ،
(2) مراعاة الأعراف السائدة في المجتمع القطري والخليجي،
(3) العمل على الحد من الطلاق وذلك في المادة (112) عندما اعتبر لفظ الطلاق المتتابع والمقترن بالعدد طلقة واحدة،
(4) عدم الاعتداد بالطلاق البدعي ،
(5) حماية المرأة المطلقة باستحقاقها المتعة إذا كان الطلاق من جهة الزوج مادة (119) ،
(6) أعطاء المرأة حق الخلع بعد محاولة المحكمة الصلح بين الزوجين (المادة 126)، ولا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم مادة (124 )،
(7) التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الزوجين ،
(8) استحقاق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة وأن تطلب نفقة مؤقتة تخصم من نصيبها من الميراث مادة (74) ،
(9) منح الزوجة الاستقرار العاطفي والنفسي بمنع الزوج من إسكان الضرة مع الزوجة إلا برضاها ولها الحق في العدول مادة (70)،
(10) وضع ضوابط تنظيمية للعقود من خلال علم الزوجة بأحوال الزوج المالية وإخطار الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه، مادة (14) ،
(11) رفع سن المحضون إلى ثلاث عشرة سنة للذكر والأنثى بإتمام خمس عشر سنة مع الاستثناء بجواز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مصاباً بمرض عقلي المادة ()78.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق