المدخل :
تعد فئة الأطفال من أهم الفئات في المجتمع التي توجه لها جهود التنمية باعتبارها رأسمال بشري يتطلب استثمارا جادا و من ثم فإن القوانين و تشريعاتها تعد حجر الزاوية في العناية بالطفولة و خاصة أن القوانين تهدف إلى حماية الفئة المستهدفة .
إن القانون هو الذي يحدد خصائص النظام في المجتمع وشكل و طبيعة العلاقات التي تربط بين أفراده و الكيفية التي تنتظم فيها تلك العلاقات في إطارها الرسمي و في التشريعات التي يتفق عليها و يقرها المجتمع من خلال قنواته الرسمية لذلك تعد القوانين و التشريعات المصاحبة لها من أهم آليات حماية الطفل من كل ما يتعرض له بشكل يمس كيانه و وجوده و بصفة خاصة العنف بأنواعه و درجاته .
و لما كان الفرد غاية المجتمع و أساس رقيه و تقدمه، و هو العنصر الفعال في تنميته فقد سعت المجتمعات إلى تعظيم دوره و حمايته من خلال التشريعات المختلفة التي يسنها المجتمع وفق بنائه الاجتماعي و ثقافته ،لذلك اهتمت المجتمعات بالدعوة إلى تفعيل حقوق الإنسان لارتباطها بحاجاته الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية و النفسية .
سيتم طرح موضوع القوانين و التشريعات الخاصة بحقوق من خلال:
1- حقوق الطفل في القوانين الدولية .
2- حقوق الطفل في التشريعات العربية .
3- حقوق الطفل في القوانين القطرية .
أولا: القوانين و الإعلانات و العهود الدولية
* إعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل عام 1924م.
* تأسيس الصندوق الدولي لإغاثة الطفولة عام 1946م.
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م.
* الإعلان العالمي لحقوق الطفل 1959م.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عام 1966م و نفذ عام 1976م.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية عام 1966م.
* اتفاقية حقوق الطفل 1989م.
ثانيا :القوانين و الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية
* منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية ، منظمة اليونيسف .
* اتفاقية رقم 138 عام 1973م: الحد الأدنى لسن العمل و عمل الأطفال, وحظره و أنواع الاستخدام و ظروف السلامة .
* اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930م .
* اتفاقية رقم 177 عن العمل بالمنازل .
* اتفاقية رقم 182 عن أسوأ أشكال عمل الأطفال .
* التوصية رقم 190 التي ضمت إلى أحكام الاتفاقية الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل ا لدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليه.
ثالثا: حقوق الأطفال في القوانين والتشريعات العربية
* ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1983م.
* البيان العربي لحقوق الأسرة عام 1994م .
* مشروع استراتيجية للأسرة العربية عام 2003 م .
رابعا :القوانين والتشريعات الخاصة بالطفل في دولة قطر
* قانون الجنسية القطرية رقم (2 ) لسنة 1961 و القوانين المعدلة له .
* قانون العمل رقم (3 ) لسنة 1962م و القوانين المعدلة له.
* المرسوم بقانون رقم (5 ) لسنة 1965 بشأن البطاقات الصحية و القوانين المعدلة له .
* قانون عقوبات دولة قطر رقم ( 14) لسنة 1971 م .
* قانون رقم (5 ) لسنه 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات.
* قانون رقم (1 ) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر رقم ( 14) لسنة 1971م.
* قانون الأحداث القطري رقم (1 ) لسنة 1994م .
* اتفاقية حقوق الطفل 1995م .
* القرار الأميري رقم (53 ) بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسنة 1998 م .
*اتفاقية حظر أسوأ أشكال أعمال الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999م و المصدق عليها لسنة 2001 م.
* قانون رقم ( 25 ) بشأـن التعليم الإلزامي لسنة 2001م.
* القانون رقم (23) لسنة 2002 م بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .
*الدستور الدائم لدولة قطر 2003م .
*قانون الأسرة 2006م .
* مشروع قانون الطفل .
خامسا: النصوص الخاصة بحماية الأطفال في القوانين و التشريعات في قطر
أولا : قانون الأحداث رقم ( 1 (لسنة 1994
يتضمن القانون إحدى و خمسون مادة .
المواد التي تحمي الطفل الحدث من العنف خمس عشرة مادة وهي (2 ، 7 ،8 ،10 ، 14 ، 15 ، 19 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 31 ، 32 ، 41 ، 44 )و تتناول المسئولية و العقوبات و التدابير بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرابعة عشرة من العمر و الوصاية عليه و مكان و مدة الإيداع ، وكذلك الرعاية الصحية له، و أساليب الحماية و الوقاية من الانحراف، و العقوبات التي يتعرض لها كل من يغري أو يحث الحدث على ا الانحراف أو للفرار من دور الرعاية ، و إجراءات محكمة الحدث .
هناك ملاحظات على القانون فبعض المواد تحتاج إلى تعديل حتى يكون ملائما لروح العصر و يحقق الهدف منه المتمثل في حماية الحدث على سبيل المثال:
المادة رقم (1 ) الخاصة بتعريف الحدث و تحديد سنه “...لم يبلغ السادسة عشرة من العمر …” يجب أن تعدل ليصبح سن الحدث ثمانية عشرة سنة طبقا للقوانين و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها قطر.
المادة ( 2 (تحديد حالة الإصابة بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف بناء على رأي لجنة طبية مختصة .
المادة (10 ) تحديد شروط الأهلية، يشير النص أن يسلم الحدث إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته.
المادة (14 ) يجب تحديد العاهات التي على ضوئها يودع الحدث في مؤسسة مناسبة لتأهيله بناء على رأي لجنة طبية مختصة .
ثانيا: قانون عقوبات قطر رقم (14) لسنة 1971م
يحتوي القانون على 329 مادة منها عشر مواد حول الحماية القانونية للأطفال ضد العنف ، و هي المواد: ( 18، 155، 156، 159، 168، 170، 171، 177، 188، 202 ) .
و يتعرض إلى المسئولية الجزائية، إلى العقوبات التي يتعرض لها كل من يعتدي على أنثى قاصر، و الإجهاض و تعريض الصغير للخطر وإخفاء الولادة و خطف الطفل وليدا أو ذكرا أو أنثى، و الاعتداء بأنواعه على الأطفال .
ملاحظات على قانون العقوبات:
تحديد عمر الطفل بأربعة عشرة سنة للذكور و ستة عشرة سنة للإناث .
الازدواجية بين قانون الأحداث و قانون العقوبات .
ثالثا : اتفاقية حقوق الطفل
* تكونت الاتفاقية من أربع و خمسين مادة جاءت في ثلاثة أجزاء .
* تضمنت الاتفاقية جميع المواد والنصوص الخاصة بصالح الطفل و التي وردت في جميع القوانين والعهود و الإعلانات الدولية السابقة لها .
* جاءت لترسم للدول إطارا لمنهاج العمل الوطني للطفولة .
* جاءت لتكون شاهدا على الانتهاكات التي تحصل من قبل القوى المختلفة المعادية للطفولة .
* ألزمت جميع الدول الأطراف الموقعة على تنفيذ ما ورد فيها من خلال منهاج عمل وطني يجعلها في حيز التنفيذ .
الجزء الأول
الجزء الأول
يتكون من إحدى وأربعين مادة تتناول تعريف الطفل و حقوقه و احتياجاته و حمايته و دور الأسرة و المؤسسات و الدولة في تحقيق ذلك دون تمييز بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي له أو لوالديه المادة ( 1، 2 ) .
تتضمن المادة (19 ( حماية الطفل من جميع أشكال العنف و الإيذاء البدني و العقلي و الاستغلال الجنسي و غير ذلك و وجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما في ذلك التدخل القضائي.
تتناول المواد ( 37 ، 38 ، 39 ، 40 ،41 ( حماية الطفل من الإجراءات العقابية أو الإعدام أو السجن المؤبد و احترام إنسانيته في إيداعه الاحترازي و مساعدته قانونيا ، و حمايته لدى اتهامه بارتكاب مخالفات أو جرائم ضد القانون .
تتناول المواد ( 37 ، 38 ، 39 ، 40 ،41 ( حماية الطفل من الإجراءات العقابية أو الإعدام أو السجن المؤبد و احترام إنسانيته في إيداعه الاحترازي و مساعدته قانونيا ، و حمايته لدى اتهامه بارتكاب مخالفات أو جرائم ضد القانون .
الجزء الثاني
تتناول المواد من ( 42 – 45 ) تعهد الدول الموقعة على نشر الاتفاقية و أحكامها و التعريف بها .
ا لتقرير القطري للدولة الموقعة و التدابير التي اتخذتها لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، مع تحديد المعوقات .
دور الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة ومساهمتها في التمثيل و إبداء المشورة .
الجزء الثالث
ويتضمن المواد من ( 46- )54 )و هي المواد الخاصة بالتوقيع على الاتفاقية و التصديق عليها و حفظ نصوصها لدى الأمين العام للأمم المتحدة و الانضمام إليها و بدء تنفيذها.. الخ …
ملاحظات على اتفاقية حقوق الطفل:
المادة رقم (1 ) من الجزء الأول تنص على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر و هذا التعريف يختلف عن تعريف الطفل في قانون الأحداث و مشروع قانون الأحوال الشخصية.
لمادة (26 ) تتناول حق الطفل في الضمان الاجتماعي، و هذا لا يطبق بالنسبة لأطفال القطريات المتزوجات بغير قطريين .
المادة ( 28 ) تنص على حق تعليم الطفل وتكافؤ الفرص : أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا و متاحا للجميع ، وأن التعليم العالي متاحا للجميع على أساس القدرات ، واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك المدرسة 0 نلاحظ أن التعليم الإلزامي يقتصر على الطالب القطري ، والذي يعمل ولي أمره في مؤسسة حكومية أو قطاع مشترك فقط .
سادسا: الاتفاقيات التي انضمت إليها دوله قطر
* اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995: انضمت إليها دولة قطر في عام 1995 م بمرسوم رقم(54).
* اتفاقية حظر أسوأ أشكال أعمال الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها : صادقت عليها دولة قطر بمرسوم رقم (29 ) لسنة2001 م .
التوصيات
- التعجيل في إصدار قانون الطفل ولوائحه أو قراراته التنفيذية .
- مراجعة القوانين مراجعة شاملة و تحديثها و توحيد نصوصها الخاصة بالأطفال والتوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل و التعجيل بإصدار قانون الطفل .
-إعطاء مزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاع الأطفال و التفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني من خلال احترام وثيقة اتفاقية حقوق الطفل و وثيقة حقوق الإنسان .
- تقديم خدمات و برامج التوجيه و الإرشاد النفسي و الاجتماعي و القانوني من خلال المراكز المتخصصة .
- إدراج موضوعات و قضايا العنف الأسري بما فيه العنف على المرأة و الطفل بجوانبه العلمية و التربوية ضمن البرامج الدراسية الجامعية .
- تشجيع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية على الاهتمام بقضايا الطفولةو التصدي لظاهرة أطفال الشوارع و الجانحين باعتبارهم نتاج للعنف الأسري .
- تشجيع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية على الاهتمام بقضايا الطفولةو التصدي لظاهرة أطفال الشوارع و الجانحين باعتبارهم نتاج للعنف الأسري .
- حث وسائل الإعلام للتصدي لظاهرة العنف على الأطفال و اعتبارها قضية وطنية تحتاج لتضافر جهود جميع أفراد المجتمع.
-نقل جميع المواد المتعلقة بالأطفال من قانون العقوبات إلى قانون الطفل.
- نقل مواد قانون الأحداث غير الواردة في قانون الطفل إلى قانون الطفل بحيث يصبح هناك قانونا واحدا للطفل .
الخلاصة
إن دولة قطر اهتمت بوضع القوانين التي تحمي الطفل بصفة عامة، و وضعت التشريعات و اللوائح التي تكفل حماية الطفل من العنف إلا أن إصدار القوانين لا يكفي لتحقيق العدالة و تكافؤ الفرص بالمعنى الحقيقي لذلك لابد من تفعيلها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بجنسية الطفل المولود لأم قطرية و أب غير قطري ، و توحيد سن الحدث في جميع القوانين القطرية ، و تأكيد إلزامية التعليم للجميع ، و الأهم من ذلك كله نشر الثقافة القانونية بين الأطفال و أسرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق