إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 22 يناير 2012

الأطر القانونية لحماية حقوق المرأة القطرية: رؤية نقدية

مدخــل:
يواجه المجتمع القطري جملة من التغيرات والتطورات المرتبطة بحالة الحداثة التي يمر بها، وإذا كان جزءا منها ذا طابع شكلي، إلا أن هناك تغيرات هامة مست جوهر المجتمع وبنيته الأسرية، وقد تظهر أثارها في العقود القليلة القادمة، مثل تغير حجم الأسرة، وطرق التنشئة الاجتماعية ونمط العلاقات داخل الأسرة وأنماط المعيشة وطرق الاستهلاك ورموز المكانة الاجتماعية وما يرتبط بها من أدوار وعلاقات، هذا إلى جانب تغير أوضاع المرأة على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الاجتماعية العامة، الأمر الذي ينبئ بتغيرات جوهرية في حقوق المرأة وأدوارها الاجتماعية.
ولقد اتبعت الدولة مجموعة من الإجراءات التي تحمي بها الأسرة القطرية من التفكك وتوفير الحياة الكريمة لها لكي تقوم بأدوارها الأساسية في تربية الناشئة، وبوصفها أحد دعامات البناء الاجتماعي، وهو ما ينص عليه الدستور في مبادئه الأساسية، و من هذه الإجراءات إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي يسهم بإداراته المختلفة بأدوار أساسية في متابعة أوضاع الشرائح المذكورة ومحاولة تطويرها بدفع الدولة إلى صياغة التشريعات والقوانين والبرامج التي تساعد على تطوير أوضاعها.   و كذلك تطوير قوانين العمل، حيث صدرت مجموعة قوانين لمساعدة الأم العاملة منها، منح المرأة العاملة المرضعة ساعتين يومياً للقيام بإرضاع طفلها، ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة سنة بالراتب الأساسي (بدون العلاوات). وبما أن المجتمع يشهد تطورات جوهرية في بنيته التشريعية والسياسية وفي بنيته الاقتصادية، فإن المرأة سوف تستجيب لهذه التغيرات بأنماط متعددة، ويبقى السؤال حول طبيعة هذه الاستجابة والنتائج التي سوف تسفر عنها، وهذه قضية جديرة باهتمام السياسات الاجتماعية الجاري التفكير بها، بالصورة التي تخضع استجابات مؤسسات المجتمع المختلفة للمنطق العلمي في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الملائمة للنهوض بالمرأة.
فيسعى المجتمع القطري بمختلف مؤسساته إلى رعاية المرأة و حمايتها و ضمان حقوقها، و يظهر ذلك في مختلف الأحكام الخاصة بشؤون المرأة المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، و كذلك في معظم التشريعات و اللوائح المنظمة لمختلف الشؤون الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الصحية و التعليمية.
كما أنشأت الدولة بعض المؤسسات و الأجهزة التي تعنى بصفة خاصة بشؤون المرأة، كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة و مؤسسة حماية الطفل و المرأة . و تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الجوانب التشريعية و القانونية التي تكفل للمرأة حقوقها ومن ثم ستحاول الورقة تحليل بعض التشريعات والقوانين ذلك بهدف التأكيد على أن مضامينها تتفق مع مبادئ المساواة و العدالة كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تضمن حقوق المرأة.و ستتناول هذه الورقة الجوانب التالية:
أولا: التشريعات و القوانين القطرية ذات العلاقة بالمرأة.
ثانيا: التحديات في المجال القانوني.
ثالثا : آليات مقترحة لمواجهه التحديات .
أولا:  التشريعات و القوانين الخاصة بالمرأة:
شهد الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة تزايدا وعمقا في السياق التشريعي فقد طورت القوانين و التشريعات في قطر باتجاه دعم الأسرة القطرية وتماسكها وحماية أفرادها والحفاظ على قيمها الأصيلة مع مواكبة التطور وروح العصر و بصفة خاصة في تحديث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان و استحداث و تطوير التشريعات التي تحمي حقوق المرأة.  فيعد التشريع الوسيلة الأساسية لتنظيم شؤون المجتمع، وهو الأداة الرئيسة في تحقيق الضبط الاجتماعي. فالقانون يحدد الحقوق و الواجبات للأفراد و المؤسسات و يدعم العملية التنموية بمختلف أبعادها.
فقد نص الدستور الدولة الدائم عام2003 (1 )، على المساواة بين أفراد المجتمع   "المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات العامة " ( المادة 34 )، و " الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين القانون المادة(35).و " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين و الأخلاق و حب الوطن ، و ينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها ، و تدعيم كيانها و تقوية أواصرها  و الحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها"  (مادة 21)، "وعلى رعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنميته" (مادة 22)، وعلى" حق التعليم للجميع وإلزاميتة  ومجانيته" (مادة 49). وذلك "في إطار احترام الدولة وتنفيذها للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية" (مادة 6)، "وصيانتها لدعامات المجتمع وكفالتها الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين" (مادة 19)، "وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة " (مادة 20). " على أن يقوم كل ذلك على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق" (مادة 18).
كما نص الدستور على" حماية الملكية الفردية" (مادة 27) "وكفالة الدولة لحرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية"(مادة 28) "وعملها على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة المستدامة لكل الأجيال" (مادة 33) .
وأكد الدستور على " كفالة الحرية الشخصية ومنع التعذيب واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون " (مادة 36)، " واحترام خصوصية الإنسان وعدم التدخل في شؤون أسرته  أو مسكنه أو مراسلاته "  ( مادة 37 ) . كما ضمن " حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر " ( مادة 47 و 48 ) ، وحق الانتخاب والترشيح ( مادة 42 ) وتكوين الجمعيات وحرية العبادة (مادة 45 و 50) .
هذه المواد وغيرها من مواد دستور دولة قطر تعد إنجازاً كبيراً للأسرة القطرية بصفة عامة و للمرأة بصفة خاصة حيث تضمن لها ولأفرادها حياة حرة كريمة في ظل مجتمع تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويتمتع أفراده بحقوق الإنسان المنصوص عنها في المواثيق الدولية بصفة عامة.
كما أحدث صدور القرار الأميري رقم ( 53 ) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة و القرار الأميري رقم ( 22 ) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نقلة نوعية في مسيرة المرأة القطرية، حيث عكس هذان القراران اهتمام دولة قطر بالمواطن ذكرا و أنثى. فيتطلع  المجلس إلى أسرة قطرية متماسكة، مستقرة، معتمدة على نفسها من خلال تبني سياسات و خطط و برامج تسهم في الحفاظ على البناء الأسري من خلال دعمها للمرأة، و لتحقيق ذلك يسهم في مراجعة و تعديل التشريعات القائمة و اقتراح التشريعات الكفيلة بالنهوض بالمرأة بصفة خاصة.
فقد لعب المجلس منذ ذلك الحين دوراً كبيراً، وسار خطوات هامة في تحقيق رؤيته التي تتلخص في "خلق أسرة  قطرية متماسكة مستقرة معتمدة على نفسها تفخر بثقافتها وهويتها العربية الإسلامية، تعي حقوقها ومسؤولياتها، يتمتع أفرادها بصحة عالية، وتسهم بفعالية في بناء مجتمع منتج منفتح على العالم وينعم بالاستقرار والرفاه". ونظرا لكون المجلس شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة تمكن من سد فراغ مؤسسي في قطاع تنمية الأسرة و المرأة، ووضع آليات التنسيق بين مختلف الوزارات و الهيئات والمؤسسات المعنية بتنميتها ورعايتها. وشملت أهداف المجلس النهوض بحياة الأسرة وتعزيز دورها والمساعدة في حل مشكلاتها كوحدة واحدة متماسكة، كما ركزت على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة المدنية والسياسية وفي النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، واهتمت بالأفراد الآخرين في الأسرة كالأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم  .  لقد ركزت رسالة المجلس على مراجعة التشريعات الخاصة بالأسرة واقتراح تشريعات جديدة ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالأسرة وتعزيز دورها وربط ذلك بتعزيز دور مختلف المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والبيئية وكذلك مبادرات وجهود المنظمات الأهلية في الدولة.ومما يميز مهام المجلس ونشاطاته أنه يعالج مسألة المرأة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المسألة الاجتماعية ككل، فيدعو إلى تمكين و رعاية المرأة والنهوض بدورها في إطار الخطة العامة والسياسات المجتمعية للدولة بوجه عام. كما يعزز نشاطاته بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة .
و سنستعرض في الجزء التالي بعض القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.
أولاً: قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006م :
شكلت في عام 2003 لجنة مختصة لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة الأوقاف عام 2000م مؤلفة من أربعه جهات (هي: الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لجنة شؤون المرأة، المحاكم الشرعية،  اللجنة التشريعية بالديوان الأميري).ثم صدر قانون الأسرة 2006م(2)  و تكون من 301 مادة  في خمسة كتب ، تناول الكتاب الأول مقدمات الزواج وأحكامه، و الثاني تناول الفرقة بين الزوجين و تضمن أحكام النسب، والطلاق، والعدة، والحضانة، والولاية، والوصاية، والإرث أما الكتاب الثالث فهو خاص بالأهلية و الولاية ، و الكتاب الرابع يختص بالهبة و الوصية ، و الخامس يتناول الإرث (2). ورأت هذه اللجنة تعديل بعض مواده كالمادة (12 ) التي لا تنص على حق الزوجة في التعليم و العمل و المواد الأخرى المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج وبالعدة و نفقة المتعة وحق القاضي في التطليق بعد ستة أشهر بناء على طلب الخلع من الزوجة .و كذلك المادة ( 178 ) التي تحدد حضانة الولد    ( ذكر أو أنثى ) بخمس عشر سنة. و استمرار الحضانة للأم للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.فقانون الأسرة  يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية و يساعد القضاة على الحكم القضائي الموحد في مختلف دعاوى الأسرة. و يتميز هذا القانون بخصائص نوجزها في الآتي :
1-      الشمول و المرونة و عدم التقيد بمذهب واحد .
2-      العمل على الحد من الطلاق عندما اعتبر لفظ الطلاق المتتابع و المقترن بالعدد طلقة واحدة.
3-      إعطاء المرأة حق الخلع ولا يعد التخلي عن الأبناء كبديل للخلع.
4-      التكافؤ في الحقوق و الواجبات بين الزوجين.
5-      استحقاق المعتدة السكن في بيت الزوجية أثناء مدة العدة، و الحصول على نفقة مؤقتة تخصم من الميراث.
6-      تحقيق الاستقرار النفسي و العاطفي بمنع الزوج من إسكان الضرة مع الزوجة الا برضاها مع منحها حق العدول عن الموافقة.
7-      و ضع ضوابط تنظيمية لعقود الزواج و ذلك من خلال علم الزوجة بأحوال الزوج المالية و إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الثاني.
8-      رفع سن المحضون إلى سن الخامس عشرا مع جواز استمرار حضانة ذوي الاحتياجات الخاصة.    
ثانياً: قانون عقوبات دولة قطر رقم ( 11)
صدر هذا القانون المعدل عام 2004م (3)و قد حرص المشرع على حماية المرأة وفقا لنص المواد 21-22 من الدستور الدائم .و بخاصة الفصل الرابع: الزنا و الجرائم الواقعة على العرض. فالمواد 308، و 309، و 310، 311 تتناول العقوبات المقررة على كل من يواقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة. و كذلك المادة (320 ) من الفصل الخامس الخاص بالفعل الفاضح حيث نصت على العقوبة بالحبس و بالغرامة أو أحداهما لكل من يخدش حياء أنثى أو يتطفل عليها في خلوتها. و كذلك المواد   ( 223،  325 )، التي تتناول عقوبات التحريض على الزنا و البغاء. وكذلك المواد ( 345، 346، 346 ) الخاصة بعقوبات الإجهاض إلا أن المادة (332 ) تميز بين الرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فيقتلها و من يزني بها أو أحدهما بالسجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. في حين انه لا يوجد نص خاص بعقوبة المرأة التي تقتل زوجها في حالة تلبسه بالخيانة الزوجية.
ثالثاً: قانون الجنسية القطري قانون رقم (38)
الصادر عام 2005 (4)  والذي تتناول مواده القطريون و شروط اكتساب الجنسية ومن أهم الملاحظات على هذا القانون عدم نصه على منح الجنسية القطرية لأبناء المواطنة القطرية المتزوجة من أجنبي إذا كانت إقامتها العادية في قطر.في حين إن غير القطرية التي تتزوج من قطري وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الجانب تصبح قطرية إذا رغبت في كسب الجنسية القطرية المادة        ( 8 ).كما إن هذا القانون يسمح بالتجنس و حصول أبناءها القصر على الجنسية القطرية المادة رقم ( 4  و أن  المادة رقم (9 )تنص على  أن الزوجة التي تكتسب الجنسية القطرية بحكم الزواج لا تفقدها عند انتهاء الحياة الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية دولة أخرى. أما المادة رقم ( 10 ) فتنص على أن المرأة القطرية لا تفقد جنسيتها في حالة زواجها من غير قطري، إلا اذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها.
رابعا : قانون تنظيم الزواج من الجانب رقم ( 21).
صدر عام 1989م (5)بهدف إلى تنظيم الزواج بين القطري و غير القطري وذلك بموافقة وزارة الداخلية على الزواج وفق شروط خاصة. كما يهدف إلى حماية حقوق المرأة و رعايتها في حالة زواجها بغير قطري و توفى عنها أو هجرها و غادر البلاد بصفة حيث نصت المادة رقم ( 6 ) على منح الأبناء من هذا الزواج إقامة طالما بقيت الأم على الأراضي القطرية، و منح الأبناء القصر وثائق سفر قطرية و معاملتهم معاملة القطريين بالنسبة للتعليم و العلاج الطبي و العمل، إضافة إلى أولوية حصول البالغين على الجنسية. خامسا: القانون على منح الأبناء الجنسية ويشكل مشكلة للأبناء البالغين ممن ليس لديهم جنسية أخرى، كما أن الأبناء البالغين الذين يملكون جنسيات أخرى يعاملون كأجانب وخاصة في إجراءات الإقامة و التعليم و الصحة و الإسكان و العمل. 
خامسا : قانون الضمان الاجتماعي رقم( 38).
الصادر عام1995(6 )، والذي تتناول بعض مواده المساعدات المقترحة للأسر المحتاجة وأسر السجناء والمفقودين، وللمطلقة والمهجورة واليتيم والمسن والمعاق والعاجز عن العمل.
وقد شكلت لجنة مكونة من ممثلين للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة و وزارة الخدمة المدنية و الإسكان لإعداد دراسة شاملة لزيادة المعاش المستحق للفئات المذكورة، حيث لم تعد تلك المعاشات متناسبة مع تزايد الاحتياجات وزيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة في الدولة بوجه عام.
سادساً: قانون التقاعد والمعاشات رقم( 33)
الصادر عام 2004م و الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد و المعاشات (2 ) والذي تناقش بعض مواده استحقاق عائلة المتوفى للمعاش.(7)
ومن الملاحظ أن القانون ينص على أحقية أبناء الموظفة المتوفاة بمعاشها بغض النظر عن جنسياتهم، كما حدد المدة التي يعتبر فيها الموظف مفقوداً. ومنح المشرع أرمله صاحب المعاش الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها و بين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى، وكذلك للابنة في أن تجمع بين معاشها و المعاش المستحق عن أمها أو أبيها أو عن كليهما. ويقترح وقف المعاش التقاعدي عند بدء أبناء الموظف المتوفى بالعمل بدلا من وقفه عند بلوغهم سن  الحادية والعشرين .
سابعا: قانون العمل رقم ( 14)
     ان جميع أحكام قانون العمل الصادر سنه 2004م (8)، تحدد حقوق و واجبات كل من أصحاب العمل و العمال في دولة قطر و ينظم العلاقات بينهم مادة ( 1 ). فينظم هذا القانون سبل الحصول على عمل بتنظيمه لمكاتب استقدام العمال، و تنظيمه لتراخيص العمل وعقوده. و يأتي تأكيدا لاهتمام الدولة بحماية الأسرة، فقد تضمن قانون العمل العديد من المواد التي تكفل للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخصص الفصل التاسع للقضايا الخاصة بتشغيل النساء و ذلك في المواد (64- 70) حيث تتعرض إلى المساواة في الأجر مع الر وطنيين إلا بعد موافقة وزارة الخدمة شؤون الخدمة المدنية و الإسكان و الحصول على ترخيص بالعمل وفقا للقواعد و الإجراءات التي تقررها الوزارة.         
و قد حدد القانون الحد الأدنى للأجور و المساواة بين الرجل و المرأة في الأجور المستحقة لهم عن العمل. فمبدأ المساواة في مجال العمل يعني المعاملة الواحدة لكل العمال متى تماثلت أوضاعهم من حيث الخبرة و المؤهل .كما ان دولة قطر قد صادقت على اتفاقية رقم ( 100 ) بشان مساواة العمال و العاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية حظر التمييز في العمل لعام 1951م، وكذلك على الاتفاقية الدولية رقم ( 111) بشان عدم التمييز في مجال الاستخدام و التوظيف لعام 1958 في عام 1976م. وكذلك على اتفاقية حظر العمل الجبري ( 95, 105 ) التي تنص على ان قانون العمل يحظر إجبار أي إنسان على العمل و ان تكون العقود بين صاحب العمل و العامل واضحة و تقبل بحرية وتم التصديق عليها عام 1997م.  فالمساواة في فرص العمل، والحق في إجازة الوضع وفترة الرضاعة وحظر الفصل التعسفي أو إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو بسبب إجازة الوضع، تسهم مباشرة في حماية المرأة و تحقق لها و لأسرتها الاستقرار النفسي و الاقتصادي فيحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة وضع أو أثناء اجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع مادة (68 )  . أن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف و شروط تتفق مع كرامة الإنسان العربي...." . فأصبح الحق في العمل له أولوية في المجتمع القطري كغيره من المجتمعات العربية . حيث أكدت المواثيق العربية على الحق في العمل و بينت أبعاده، كما أخذت به معظم التشريعات العربية، فدستور منظمة العمل العربية، أكد على أن العمل ليس سلعة ،كما حدد القانون الحد الأدنى للأجور و المساواة بين الرجل و المرأة في الأجور المستحقة لهم عن العمل. فمبدأ المساواة في مجال العمل يعني المعاملة الواحدة لكل العمال متى تماثلت أوضاعهم من حيث الخبرة و المؤهل. أضف إلى أن دولة قطر قد صادقت على اتفاقية رقم ( 100 ) بشان مساواة العمال  و كذلك على الاتفاقية الدولية رقم  ( 111) بشان عدم التمييز في مجال الاستخدام و التوظيف لعام 1958 في عام 1976م.و على اتفاقية حظر العمل الجبري ( 95, 105 ) التي تنص على ان قانون العمل يحظر إجبار أي إنسان على العمل و ان تكون العقود بين صاحب العمل و العامل واضحة و تقبل بحرية وتم التصديق عليها عام 1997م .
ثامنا  : قانون الخدمة المدنية رقم( 1)
قد صدر هذا القانون سنه 2001 (9 )، ثم تبعه قرار مجلس الوزراء رقم (13 ) لسنه 2001م بشأن اللائحة التنفيذية له. وقد تضمن القانون أحكاما تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات و في الأجور و الإجازات.فقد حددت المادة (68 ) إجازة الوضع بشهرين مدا فوعي الأجر. أما المادة (109 ) فحددت ساعتين يوميا للرضاعة لمدة سنه للأم المرضعة. وتعد المادة رقم (110) التي تمنح فيها الموظفة القطرية التي مضى على تعيينها أربع سنوات إجازة لرعاية أطفالها الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشر و تستثنى من شرطي السن وعدد مرات الإجازة الموظفة التي لديها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة. و المادة (69 ) الخاصة بإجازة الحج حيث تمنح الموظفة لمرة واحدة إجازة حج براتب كامل و لا تحسب هذه المدة من اجازاتها الأخرى، و كذلك تمنح الموظفة القطرية إجازة العدة مادة (70 ) براتب كامل لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، إضافة إلى إجازة مرافقة مريض للعلاج في المادة (105) و هي إجازة خاصة براتب لا تحسب من اجازاتها الأخرى، كذلك تمنح إجازة بدون راتب لمدة لا تقل عن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية في المادة (106). كما تحصل على اجازات خاصة المادة ( 107 ) في حالة حصولها على بعثة دراسية و في حالة الزواج.    
تاسعا : قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي رقم ( 12 )
صدر قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي عام 1998 م(10) و تبين المادتين ( 3، 5 ) و أحكام المرسوم رقم ( 17 ) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس ضمان المساواة التامة بين المرأة و الرجل في حق الانتخاب و الترشيح لعضوية المجلس البلدي. و يدل هذا  القانون على الاتجاه الايجابي نحو إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة الشعبية انتخابا وترشيحا  ، كما ينظر إليه كخطوة ممهدة للانتخابات البرلمانية القادمة. 
ثانيا : التحديات في المجال القانوني :
يعد النص القانوني الإطار المؤسسي التنظيمي لمأسسة الشأن الاجتماعي في مجال الأسرة عموما والمرأة خصوصا وذلك مع تزايد الاهتمام بأوضاع الأسرة وشؤونها في الجانب التشريعي والقانوني إلا أنه كأي قطاع مستحدث يواجه بعض القصور في جوانبه التي تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها ونوجزها في الجوانب التالية:      
1 -   قصور الإطار القانوني في ممارسة المرأة لدورها القيادي مع ما حققته من تطورات نوعية خلال العقد الخير من القرن الماضي. و يدعم ذلك الإحصائيات و التقارير الوطنية المقدمة إلى المؤتمرات العربية و الدولية. فيستلزم الجانب التشريعي و القانوني وعيا من قبل الجهات المستفيدة، و مع اهتمام الدولة وسعي الإرادة السياسية على منح المرأة أولوية خاصة، إلا أن ارتفاع معدل الأمية وخاصة بين النساء يضعف الوعي القانوني، كما أن الجهل بالثقافة القانونية بين بعض شرائح المجتمع يشكل بدوره عقبة أمام الاستفادة من هذه التشريعات والقوانين
2  - وجود نصوص قانونية  في قانون الأسرة لا تتناسب مع روح العصر كالمواد المتعلقة ببيت الطاعة ونفقة المطلقة وغيرها من المواد التي تعتبر تحديا حقيقيا لأوضاع الأسرة القانونية.
3-      تعد الفجوة بين النصوص القانونية و الممارسة الفعلية أحد التحديات البارزة في الجانب القانوني، وخاصة التمييز في الممارسات القانونية بحسب النوع الذي يؤثر على مبدأ العدالة والمساواة، ويظهر ذلك على سبيل المثال في جانب عدم مساواة المرأة بالرجل في كسب أبنائها الجنسية أو حتى الحقوق المدنية من إقامة دائمة أو في الحصول على السكن.
4-      استمرار الجدل بين مختلف قوى المجتمع التقليدية للحد من ممارسة المرأة لدورها القيادي مع سيطرة عادات و تقليد تكرس التمييز بين الجنسين.
5-      الاعتقاد الخاطئ بأن حصول المرأة على بعض الحقوق السياسية و الوظيفية في السنوات الأخيرة يدل على التقدم الفعلي للمرأة في مختلف مجالات العمل و انه تم القضاء على العقبات القانونية و الإدارية و الاجتماعية.
6-      عدم التصديق و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية .
7-      عدم وجود آليات تتيح الفرص أمام المرأة للوصول إلى المناصب العليا و مراكز صنع القرار. و تقييد دور المرأة في البحث عن الحلول المتعلقة بقضايا المرأة الأسرية كالطلاق و حجم الأسرة على حساب الاهتمام بالشأن العام و بخاصة السياسي و الاقتصادي.
8-      تجاهل مؤتمرات القمة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه لدور المرأة القيادي، و عدم وضع أو تبني خطط للنهوض بالمرأة أو حتى لجان لدراسة أوضاعها على المستوى الخليجي.
9-      عدم اهتمام المؤتمرات الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي بقرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، و عدم إنشاء لجنة وزارية لشؤون المرأة الخليجية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثالثا : آليات مواجهة التحديات التشريعية:
 بناء على استعراض بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة وحتى يمكن أن تكتسب حقوقها بشكل ايجابي يحقق طموحها و يعزز مكانتها في المجتمع لابد من اتخاذ بعض الإجراءات  للتغلب على بعض المعوقات و التحديات التشريعية و القانونية لتمكينها و تفعيل دورها في التنمية و نحددها فيما يأتي:
1-      تنفيذ توصيات لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة لعام 1990م بأن يكون للمرأة دور أساسي في المشاركة في صنع القرار من خلال تقلد المناصب القيادية.
2-      تطوير بعض المفاهيم القانونية لتتناسب مع روح القرن الحادي و العشرين كمساواة المتجنس بالقطري بالميلاد.و اعتبار أبناء القطرية المولودين في قطر قطريين بالميلاد لهم نفس الحقوق و الواجبات التي على المواطن القطري كما جاءت في المادة رقم    ( 1) من قانون الجنسية رقم (38 ) لسنة 2005م.
3- تشجيع منح الجنسية لأبناء القطرية المتزوجة بغير قطري و معاملتهم بالمساواة مع القطريين في الحقوق السياسية والمدنية ( الانتخاب و الترشح و التعليم و العمل و الإسكان و الصحة الخ... 
4- حث دولة قطر على التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
5- تجسير الفجوة القانونية بربط القوانين بالممارسة الفعلية، ونشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال خلق ثقافة قانونية تبدأ بالمدرسة.
6    - تأصيل مهام منظمات المجتمع المدني في تأكيد دور المرأة و تشجيع إنشاء جمعيات أهلية في مجالات المرأة و الطفولة، إضافة إلى الجمعيات المهنية المتخصصة.
7-     تعزيز مبدأ المشاركة و تأصيل مفهوم الديمقراطية في الأسرة والمجتمع. 
8   - تطوير برامج الإدارة و الهياكل و الأجهزة التنظيمية و المؤسسية للتكيف مع متطلبات واحتياجات المرأة العاملة .
9  - نشر الثقافة القانونية بين النساء و بخاصة تلك المتعلقة بقوانين الجنسية و الأسرة و العمل و الإسكان من مساواة و إتاحة فرص الترقي و الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار و نفقة و حضانة وسكن الخ....   -
المصادر :
1-    الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2003 م، الديوان الأميري، دولة قطر.
 2-     تقرير فريق عمل صياغة التوصيات النهائية للجنة شؤون المرأة بشان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة   شؤون المرأة، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ابريل 2001 م، الدوحة –قطر.
3–    قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 م ، دولة قطر .
4-     قانون عقوبات قطر رقم ( 14 )، وزارة الداخلية، دولة قطر، 2004م
5-      قانون رقم (38 ) لسنة 2005 بشان الجنسية القطرية، الديوان الأميري، أكتوبر 2005، الدوحة، قطر.
6-      قانون رقم ( 21 ) بشان تنظيم الزواج من الأجانب، دولة قطر، 1989 م. 1
7-      قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 38 ) لسنة 1995، الديوان الأميري، أكتوبر 1995، الدوحة –قطر.
8-      قانون التقاعد و المعاشات رقم (33 ) لسنة 2004، الديوان الأميري، أغسطس، 2004 م الدوحة- قطر.
9-       قانون العمل رقم 14لسنة 2004 م، الدوحة – قطر
 10-    على الخليفي، التجربة القطرية نحو تعزيز المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل و معايير العمل الدولية، وزارة الخدمة و المدنية و الإسكان، ندوة العولمة و العمل اللائق، الدوحة 28029 أكتوبر، 2002، ص ص 2-4.          
11-     الخدمة المدنية و لائحة التنفيذية، وزارة شؤون الخدمة المدنية و الإسكان، دولة قطر، الطبعة الثانية، 2001 م.


هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم ام جواهر
    اود التواصل معك لمناقشة بعض الامور الخاصة بحقوق المراة وذلك لتنظيم مؤتمر
    البريد الالكتروني الخاص بي هو
    ashraf.tak@gmail.com
    وشكرا

    ردحذف